الشيخ الكليني
276
الكافي ( دار الحديث )
9044 / 9 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ كَانَتْ « 1 » لَهُ عَلى رَجُلٍ دَرَاهِمُ ، فَبَاعَ خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ « 2 » وَهُوَ يَنْظُرُ ، فَقَضَاهُ ، فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ؛ أَمَّا لِلْمُقْتَضِي « 3 » فَحَلَالٌ ، وَأَمَّا لِلْبَائِعِ « 4 » فَحَرَامٌ « 5 » » . « 6 » 9045 / 10 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لِي عَلى رَجُلٍ ذِمِّيٍّ دَرَاهِمُ ، فَيَبِيعُ الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ « 7 » وَأَنَا حَاضِرٌ ، فَيَحِلُّ « 8 » لِي أَخْذُهَا « 9 » ؟ فَقَالَ : « إِنَّمَا لَكَ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ ، فَقَضَاكَ دَرَاهِمَكَ » . « 10 » 9046 / 11 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ « 11 » ، عَنْ زُرَارَةَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ « 12 » لِي « 13 » عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ ، فَيَبِيعُ بِهَا « 14 » خَمْراً
--> ( 1 ) . في « بف » وحاشية « بح ، جن » والوافي والوسائل : « كان » . ( 2 ) . في الوسائل : « وخنازير » . ( 3 ) . في « ط » : « المقتضي » . ( 4 ) . في « ط » : « البائع » . ( 5 ) . في المرآة : « قال في الدروس : يجوز أخذ الجزية من ثمن المحرّم ولو كان بالإحالة على المشتري ، خلافاً لابن الجنيد في الإحالة . وقال الوالد العلّامة رحمه الله : حمل على كون الدين على أهل الذمّة وإن كان إظهاره حراماً ، لكنّه لو لم يشترط في عقد لم يخرج به عن الذمّة ، وعلى تقدير الشرط والخروج يقضي دينه أيضاً ، وللمقتضي حلال ، مع أنّه يمكن أن يكون المسلم ناظراً والذمّي ساتراً بأن يبيع في داره والمسلم ينظر إليه من كوّة مثلًا » . وراجع : الدروس الشرعية ، ج 2 ، ص 34 ، الدرس 129 . ( 6 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 137 ، ح 606 ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وبسند آخر عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام . التهذيب ، ج 6 ، ص 195 ، ح 429 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 17 ، ص 252 ، ح 17215 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 232 ، ح 22409 . ( 7 ) . في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « والخنازير » . ( 8 ) . في « بح ، بخ ، بس ، جد » : « أفيحلّ » . ( 9 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « أن آخذها » بدل « أخذها » . وفي « ط » : « أن آخذهما » بدلها . ( 10 ) . الوافي ، ج 17 ، ص 253 ، ح 17217 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 232 ، ح 22408 . ( 11 ) . في « بخ ، بف ، جت » : « عمر بن اذينة » . ( 12 ) . في « ى » : « تكون » . ( 13 ) . في « ط ، بح » : - « لي » . ( 14 ) . في « بس » : - « بها » .